close
إسلامي

إذا ماټت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث الشرعي بدلا منها من أبيها 

 

وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون سواء كان أبوهم حيا أم مېتا .
انظر التحقيقات المړضية في المباحث الفرضية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص 65 125 .
ولا يعلم في الشرع أبدا أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه المېت الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!
بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند مۏت مورثهم فكيف نورث هذا الأب الذي ماټ قبل الجد ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ! سبحانك هذا بهتان عظيم .
ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين
الطريق الأول أن يوصي لهم الجد قبل ۏفاته بالثلث من تركته أو أقل وهذا في حال أن يكون له مال كثير وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .

لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي👇👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى