منوعات
إذا نـ.ــزل من الـــمـــرأة سـ.ــائل بســبب الـشـهـ.ـوة فـهل يــجــب عليها الــغـسـل وهل يبطل صومها الافتاء ترد

فمذهب الحنفية والشافعية أن خروج المـ،ـذي وإن كان عن قُبـ,,ـلةٍ أو لمـ,,ـسٍ أو نحوهما ليس من مبطلات الصيام.وانتهت إلى أنه إن كان ما وجدته المرأة من بللٍ في ملابسها ماءً رقيقًا أصفرَ، وأحـ،ـست بقوة الشـ,,ـهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده؛ فهو مـ،ـنيٌّ؛
فيبطل صومهاويرى المالكية أن الصائم إذا قبّل أو باشر أو فكّر أو نظر فأمـ،ـذى لشيءٍ من ذلك وجب عليه القـ,,ـضاء؛
سواء أدام هذا الفعل حتى نـ،ـزل بسببه المـ،ـذي أو لا.حينئذٍ ويجب عليها القـ،ـضاء، أما إذا كان البلل ماءً أبيضَ رقيقًا؛ فهو مذيٌ لا يبطل به صومها على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية.