ما هو التحميـ.ـض اثناء العـ.ـلاقة الزو.جية وما حكم الشرع فيه
وجاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التحـ..ـميض في الجِـ..ـماع ومجـ..ـامعة الرجل نساءه من الدُـ.ـبر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا ينظر الله أتى رجلاً أو امرأة في الدبر.
وقد شدد الله عز وجل عقوبة مجامعة المرأة سواء جارية أو زوجة في دبرها فأي عقوبة أبشع للمسلم من حرمان الله بالنظر إليه ومن الطرد من رحمته، ولا يحل للمرأة أن تمكن الرجل من نفسها أن يأتيها من دبرها ليفعل بها هذا المحرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف .
ومن ارتكب هذه الفعلة فعليه التوبة ونذكره بأن الله عز وجل لايتعاظم ذنبٌ على مغفرته وصفحه ورحمته إذا هو تاب منه.
قال ربنا تبارك وتعالى:”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا”.
أي أن الزوج يستطيع أن يجامع زوته من أي جهة أو من جميع الجهات وفي جميع الأوقات بشرط في أن يكون فيما أحله الله عز جل في الفَـ.ـرج الذي هو في جهة القبل لا في جهة الد.بر، ففرج المرأة كالأرض وماء الرجل كالبذرة والولد كالنبات هذا والله تعالى أعلى وأعلم.